فهرس الكتاب

الصفحة 6038 من 7126

عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته (١) .

قال أبو بكر: وبه قال النخعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة.

وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي.

وفيه قول سادس: في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله قال: يمشي، ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا ويحج معه لقوله: إني أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن مالك بن أنس (٢) ، وحكى البويطي، عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أنا أحج وأحملك، وأراد به الطاعة فيحج، لأنه طاعة، ولا يحمله.

[ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك]

قال الله ﷿: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾ (٣) .

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: إنما حرم النبي ﷺ على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت