فهرس الكتاب

الصفحة 3801 من 7126

قال الله ﷿: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (١) ، قال: الوجه والكفان (٢) .

وقال أحمد (٣) : لا بأس به ما لم يرى منها محرما.

وقال إسحاق كما قال، لأن النبي ﷺ قال: "إذا [ألقى] (٤) الله في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] (٥) ما لا بأس به منها " (٦) .

[ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح]

٧١٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا ابن يحيى (٧) قال: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت