فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) (١) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي.
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما.
فقالت طائفة: لا يجوز هذا.
وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢) .
وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره.
وقال يعقوب ومحمد (٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن