٣٥٩ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد (١) ، نا عبد الرحمن، عن زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال في آخر حديثه: هذا طهور النبي ﷺ .
افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء، أربع فرق:
فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء، يعيدهما. هكذا قال عطاء، وحماد (٢) ، وابن أبي ليلى (٣) ، والزهري (٣) ، وإسحاق (٤) .
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن (٢) ، وإلى هذا القول رجع عطاء (٢) . وكذلك قال الحكم، وقتادة، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري (٥) ، ومالك (٦) ، والليث (٣) ، والأوزاعي (٣) ، والشافعي (٧) .