فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2202 من 7126
فإذا قام من السجدتين فاستوى قائمًا قرأ في قيامه بنحو نصف البقرة، ثم ركع فثبت راكعًا كقدر نصف الركعة الأولى، ثم يرفع رأسه فيقرأ كقدر - أظنه قال -: نصف سورة البقرة أو ثلثها - ثم يركع فيثبت كقدر نصف ما وقف في هذِه الركعة، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين.
* * *
كان مالك بن أنس يقول: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف (١) . وهذا مذهب الشافعي (٢) ، وإسحاق.
حجم الخط: