وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس (١) . كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال ﵎ في الثالثة: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢) ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا.
اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها.
فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
كذلك قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، وطاوس، والزهري، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود (٣) ، وأبي