وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا (١) .
وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (٢) .
وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٣) : أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها (٤) .
واختلفوا في معنى قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.
قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥) . وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦) .
واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.