ففي قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣) ، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.
وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك.
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة.
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع.
فكره ذلك كثير من أهل العلم.
وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥) ، والشافعي (٦) : لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثور، [وأبو حنيفة] (٣) (٧) ، وأبو يوسف، ومحمد. وكذلك نقول.
وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به.
روي ذلك عن عطاء، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم،