فهرس الكتاب

الصفحة 5513 من 7126

وقتادة. وبه قال أحمد (١) ، وإسحاق (٢) .

واحتج بحديث جابر أن النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر (٣) .

وحكى أحمد (٤) عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم.

واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها.

فقالت طائفة: ذلك، جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (٥) : هذا فاسد.

واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما.

فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (٦) : هو جائز، [و] (٧) للمستصنع الخيار إذا رآه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت