قال أبو بكر: وممن روى عن النبي ﷺ أنه رجم: ابن عباس، وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.
وقد روينا عن رسول الله ﷺ بالإسناد الثابت أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١) .
وممن رأى على الزاني المحصن الرجم: مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة (٢) ، والأوزاعي فيمن قال بقوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور، والنعمان (٥) ، ومحمد، وبه يقول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار (٦) .
اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني: فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، قال الله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٧) ويرجم بسنة رسول الله ﷺ . وممن قال بهذا القول: