واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو.
فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ ، وليس بثابت عندنا.
٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (١) .
وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (٢) .
وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن