وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي (١) ، وقال أحمد (٢) : لا يعجبني بيع الخبز بالدقيق.
واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي (٣) : من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل.
وكان مالك يقول (٤) : إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين.
أجمع عامة أهل العلم في جمل مذاهبهم أن كل مأكول ومشروب من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بالشيء من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد (٥) ، وقالوا: إذا اختلف الجنسان فلا بأس أن يباع الشيء منه بغيره