فهرس الكتاب

الصفحة 4957 من 7126

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي (١) ، وقال أحمد (٢) : لا يعجبني بيع الخبز بالدقيق.

[باب ذكر بيع الخبز بالخبز]

واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي (٣) : من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل.

وكان مالك يقول (٤) : إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين.

[باب ذكر الأدهان]

أجمع عامة أهل العلم في جمل مذاهبهم أن كل مأكول ومشروب من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بالشيء من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد (٥) ، وقالوا: إذا اختلف الجنسان فلا بأس أن يباع الشيء منه بغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت