فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 7126

[ذكر المجذوم يخاف تهري لحمه إن غسل]

واختلفوا في المجذوم إذا مات كيف يغسل؛ فكان سفيان الثوري يقول: يغسل، فإن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء صبًّا. وقال مالك (١) في المجذوم، والذي يسقط عليه الهدم وتهشم رأسه وعظامه: يغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهما، فإن تفاحش صب عليه الماء.

وقال أحمد وإسحاق (٢) في المجذوم: إذا خشوا عليه أن يتهرى ويسيل الدم يمَّمُوه.

قال أبو بكر: إذا خيف عليه تهري لحمه ييمم، كما يفعل به ذلك في حال الحياة.

* * *

[ذكر الجنب يقتل في المعركة]

واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة؛ فقالت طائفة: لا يغسل ولا يصلى عليه. كذلك قال أبو ثور. وقال يعقوب، ومحمد: جنبًا كان أو غير جنب (٣) .

وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال: يغسل (٣) .

قال أبو بكر: لا يغسل، لأن النبي ﷺ سن ترك غسل الشهيد والصلاة عليه، فذلك عام لا يستثنى منه أحد - والله أعلم - بغير حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت