٩٠٨٢ - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما يبلغني من حد فقد وجب" (١) .
قال أبو بكر: فقد دل هذا الحديث على الفرق بين الحد يصل إلى الإمام ويعلم به، وبين سائر الناس.
اختلف أهل العلم في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى الإمام: فقالت طائفة: لا بأس بالشفاعة في الحد ليدرأ به عن من وجب ذلك عليه قبل الوصول إلى السلطان، وممن رأى ذلك: الزبير بن العوام شفع لسارق، وقال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن عفاه. وأخذ ابن عباس سارقا فزوده، وأرسله، وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة. وأخذ عمار بن ياسر سارق عيبته (٢) فدل عليه، ولم يهجه وتركه.
٩٠٨٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن سعد (٣) ، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة