فهرس الكتاب

الصفحة 6293 من 7126

الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسله، قال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه (١) .

٩٠٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرني [أبي] (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله، وأن عمارا أخذ [سارق] (٣) عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه (٤) .

٩٠٨٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة (٥) .

وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد. وقال الزهري: العفو عن الحدود جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا شهد عليه عند الإمام أقامها.

قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت