فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 7126

ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإِمام يخطب

١٨٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي ﷺ يخطب فقال: "أركعت؟ " قال: لا، قال: "فاركع ركعتين" (١) .

قال أبو بكر: وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإِمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.

* * *

[ذكر الأمر بالتجوز فيهما]

١٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل يقال له سُلَيك من غطفان والنبي ﷺ يخطب قائمًا، فقال له النبي ﷺ: "قم يا سليك فاركع ركعتين خفيفتين" (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت