وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.
واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة.
فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥) : وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح.
وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦) .