وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: إبراهيم النخعي، والحسن، وعبد الله بن عتبة، وقتادة، وهو قول سفيان الثوري.
اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به.
فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال الشافعي (١) ، وأبو ثور.
واختلف فيه عن أحمد (٢) ، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه (٣) .
وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة.
وكان الأوزاعي يكره ذلك (٤) .