فهرس الكتاب

الصفحة 5586 من 7126

هي جارية قبضها ثم أودعها غيره، ولو اشتراها ولم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدي من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع. وإذا عميت فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها معيبة بجميع الثمن، وإن شاء تركها بالعيب.

[ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما]

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار.

فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك (١) ، وأبي ثور.

وكان الشافعي يقول (٢) : إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] (٣) كان ذلك جائزا، ولو أراد البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام] (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت