واختلفوا في القود من المأمومة.
فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري.
٩٤٥٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص (١) .
٩٤٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٢) .
وبه قال مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وقد روينا عن ابن الزبير (٦) أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس.
قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة.