الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية (١) .
وبه قال مالك (٢) ، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٣) ، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) . وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] (٦) سلمة. وقال مالك (٧) ، والشافعي (٣) ، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ.
وقد روينا عن مكحول (٨) أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.