فهرس الكتاب

الصفحة 6077 من 7126

وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١) ، وهذا على مذهب الشافعي (٢) وأبي ثور، وبه نقول، لقول رسول الله ﷺ: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٣) .

[ذكر وقت الاستثناء]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٤) والأوزاعي، والشافعي (٥) ، وأبو عبيد وأصحاب الرأي (٦) ، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس.

٨٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧) ، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت