بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١) .
ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله.
٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (٣) .
واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت.
فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (٥) . حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما.
وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة