فهرس الكتاب

الصفحة 3183 من 7126

ألوانها؟ " قال: حمر. قال: " هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: " أنى ترى ذلك؟ " قال: عرق نزعه. فقال النبي ﷺ: " فلعل هذا عرق نزعه " (١) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها]

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد.

٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (٢) .

٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣) ، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت