فهرس الكتاب

الصفحة 3184 من 7126

٦٦٦٧ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية قالت: سمعت عمر يقول على المنبر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يرسلونهن، فإذا ولدت إحداهن قال: ليس مني، لا أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به، فأرسلوا جواريكم أو امسكوا.

قال أبو بكر: وكان أبو ثور يقول: إذا وطئ الرجل جارية له، فجاءت بولد فهو ولده، وليس له أن ينفيه. وحكى هذا القول عن الشافعي (١) .

وقد روينا عن عطاء معنى هذا القول، واحتج أبو ثور بقضاء النبي ﷺ في ابن وليدة زمعة.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان.

٦٦٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها، لأنها كانت جارية له، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام (٢) .

٦٦٦٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن عمرو، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلها، فولدت فانتفى من ولدها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت