قتله قيل [لهم] (١) إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحدا بعينه، أو أكثر قيل (لهم) (٢) : أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه، ومن أحلفناه أبرأناه. وقال الزهري (٣) في المصطرعين: نرى العقل تاما على الباقي منهما، وتلك السنة فيما أدركنا.
اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.
فقالت طائفة: ديته على بيت المال. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.
٩٦٢٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف، فوداه عمر بن الخطاب من بيت المال.
٩٦٢٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال (٥) .