فهرس الكتاب

الصفحة 6952 من 7126

٩٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين (١) .

وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن ديته هدر. هذا مذهب مالك بن أنس (٢) ،

وفيه قول رابع: وهو أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) (٣) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه، وحلف، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، وإن (ادعى) (٤) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) (٥) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت