٩٥٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) (١) جائفة، فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية (٢) .
وبه قال عطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو قول مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وأصحاب الرأي.
وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (٦) : لا قصاص في الجائفة.
هكذا قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك (٧) ، والشافعي (٨) ، واصحاب الرأي (٩) .
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الذكر الدية" .