اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى:
فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي.
٧٧٨٢ - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قضى أن لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (١) .
وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك (٢) ، والشافعي (٣) .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤) : إذا لاعنها بغير ولد.