اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب.
فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي.
وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء: يعطي فيما أصابها شيئا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي.
٨٠٩١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب (٢) . وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق (٣) ، ويعقوب، والنعمان (٤) .