اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة.
فقالت طائفة: النكاح ثابت.
كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .
وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان.
٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤) .
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة.
كذلك قال ابن عباس.
وبه قال أحمد (٥) ، وإسحاق.