وقال الزهري (١) : إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب.
وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة.
٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢) .
وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال عطاء (٣) .
وقال مالك (٤) : إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت.
قال أبو بكر: لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين.