على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١) . فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز، كان الأقل أسقط، وقال ربيعة كما قال مالك: إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر.
وقالت طائفة: يغرم قيمته. كذلك قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقال أبو هريرة (٢) : من أصاب العجماء غرم، وحكي هذا القول عن النعمان (٣) ويعقوب.
واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.
٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤) .
٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة