إذا فقئت ربع ثمنها (١) .
وقال ابن جريج (٢) : قلت لعطاء في عين الدابة قال: الربع زعموا.
وفيه قول ثان: وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبي ثور، وقال أبو ثور: أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
واختلفوا فيما في جنين الدابة. فكان الحسن البصري يقول (٥) : في جنين الدابة عشر ثمن أمة. وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة.
وفيه قول ثان: وهو أن في جنين الدابة قيمته. هكذا قال النخعي، وقال الزهري في جنين البهيمة: نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] (٦) .
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: عليه ما نقص الأم (٧) .