فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 7126

الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.

وقال الشافعي (١) : ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرًا قريبًا أو بعيدًا تيمم.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

* * *

[حد طلب الماء]

روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء على غلوتين (٢) ونحو ذلك، فلا يعدل إليه.

٥٢٩ - كتب إليَّ الوليد بن حماد، يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم، نا الوليد قال: سألت الأوزاعي قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه (٣) .

وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال مالك (٤) : كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه؛ فإنه يجوز التيمم دونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت