اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير (١) .
وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك (٢) .
وقال يعقوب، ومحمد (٣) : إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.
وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال] (٤) : ما أبعده.