اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة أو إلى شهر أو إلى ما أشبهه ذلك (١) .
فقالت طائفة:
هي زوجته إلى ذلك الوقت. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن ابن عباس.
قال سفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، وعثمان البتي.
وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال مالك بن أنس (٤) .
قال أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته إلا أن يأتي ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله.
قال أبو بكر:
٧٧١٨ - وقد روي عن ابن عباس يقول: ولا يجوز أن يطلق على المرء