فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 7126

[جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام]

اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله: فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، ول??س لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري، وأهل العراق. وقال أحمد بن حنبل (١) كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها.

٦٩٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

٦٩٨٣ - ورواه عبد الأعلى النرسي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت