فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3570 من 7126
كان الشافعي (١) يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٢) ، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول.
حجم الخط: