الكتاب: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)
تحقيق: ياسر بن كمال (جـ ١، ٢)، أيمن السيد عبد الفتاح (جـ ٢، ٣، ٩، ١٢، ١٣)، إبراهيم الشيخ (جـ ٣، ٤، ٥، ١٠)، خالد إبراهيم السيد (جـ ٦، ١٠، ١١، ١٢)، محيي الدين البكاري (جـ ٦، ٧)، محمد سعد عبد السلام (جـ ٨، ١٣)، إيهاب عبد الواحد (جـ ٩، ١٣)، حسام عبد الله حلمي (جـ ١٠)
راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب
قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه
الناشر: دار الفلاح، الفيوم - مصر
الطبعة: الثانية، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ١٥ (١٤ والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
كان الشافعي (١) يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٢) ، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول.