فهرس الكتاب

الصفحة 3570 من 7126

كان الشافعي (١) يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٢) ، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت