وأجمع أهل العلم على القول به (١) .
٧٨٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله والصائغ قال إبراهيم: أخبرنا وقال الصائغ: حدثنا روح، ثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم (٢) .
قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣) .