قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام (١) .
واختلفوا في الانتفاع بشعره. فكرهت طائفة الانتفاع به. وممن كره ذلك ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق (٣) .
وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا.
ورخص فيه الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك (٤) ، والنعمان (٥) ، ويعقوب.
قال أبو بكر: وإذ حرم رسول الله ﷺ بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، ففي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر، والخشب، وما أشبه ذلك، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه مثل الطبول المتخذة للهو، والطنابير، والعيدان، والمزامير، والبرود (٦) . فبيع كل ما ذكرناه، وشراؤه، وإتخاذه، واستعماله غير