وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور، وكذلك نقول.
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل.
فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن (١) ، وروي عن النخعي أنه قال كذلك، إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال حماد بن أبي سليمان (٢) : إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال أبو عبيد (٣) ، وقال الثوري (٤) : الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا.
وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال الشافعي (٥) ﵀ وإبراهيم النخعي.