فهرس الكتاب

الصفحة 3919 من 7126

وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور، وكذلك نقول.

[ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل.

فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن (١) ، وروي عن النخعي أنه قال كذلك، إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال حماد بن أبي سليمان (٢) : إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال أبو عبيد (٣) ، وقال الثوري (٤) : الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا.

وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال الشافعي (٥) ﵀ وإبراهيم النخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت