وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] (١) فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط (٢) .
قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخض في كل [بلد] (٣) ، وكان النعمان يقول (٤) : أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول (٥) : يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي (٦) : لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف (٧) ، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي (٨) ، قال الشافعي ﵀: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع.