فهرس الكتاب

الصفحة 3661 من 7126

أو بشقص من ماله، فذلك كله سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاءوا من ذلك. وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا [أو] (١) إلا قليلا، أو إلا يسيرا، أو بزهاء ألف، أو بجل هذه الألف، أو بعامة هذه الألف، أو بعظم هذه الألف، وذلك يخرج من الثلث، كان له النصف منها، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة، ويعطونه النصف أو يزيدونه ما شاءوا بعد من النصف الآخر (٢) .

وقالت طائفة: إذا أوصى له بسهم من ماله، ولم يبين، فلا شيء له. روينا هذا القول عن عطاء بن أبي رباح (٣) ، وعكرمة.

وقد روينا عن إياس بن معاوية أراد أن يقضي بالسدس فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن قضاء الله قبل شرطه، لا شيء له (٤) .

[باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته.

فروينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت