فهرس الكتاب

الصفحة 3662 من 7126

٧٠٥٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده (١) .

وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) (٢) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل (٣) .

قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع بالثلث فما نقص منه.

وقد اختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصى به المرء، فقال كثير من أهل العلم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. وإن كانوا له بنون وبنات فأوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب امرأة، وممن قال يعطى الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين: الشعبي والنخعي (٤) ، وسفيان الثوري (٥) ، والشافعي (٦) ﵀ ، وأبو ثور، وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، وفيهم الذكر والأنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت