اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.
(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (١) . وكان الشعبي يقول (٢) : يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (٣) . وكذلك قال ابن أبي ليلى (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وكذلك قال سفيان الثوري (٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (٧) ، وكان الشافعي ﵀ يقول (٨) : المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.
وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (٩) ، والحسن (١٠) والزهري (١١) ، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن