فهرس الكتاب

الصفحة 3933 من 7126

[باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية]

اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.

(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (١) . وكان الشعبي يقول (٢) : يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (٣) . وكذلك قال ابن أبي ليلى (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وكذلك قال سفيان الثوري (٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (٧) ، وكان الشافعي ﵀ يقول (٨) : المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.

وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (٩) ، والحسن (١٠) والزهري (١١) ، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت