فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 7126

[الدليل على أن الالتفات المنهي عنه - هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم]

١٢٩١ - [حدثنا علان] (١) بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم قال: أنا الليث، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّمنا قال: "إن كدتم (آنفًا) (٢) تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إنْ صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (٣) .

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة]

اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن نافع: أنه سئل أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه (غيظًا) (٤) شديدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت