فهرس الكتاب

الصفحة 5482 من 7126

[ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن]

٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١) ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ﷺ ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] (٢) رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٣) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين]

واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (٤) ، ومالك (٥) ، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.

وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت