فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 7126

وقال الليث بن سعد في الرجل يصيب الشاة من الغنيمة في أرض الغزو فيعطون بعض الشاة أو كلها في زيت أو يبيعون تلك الشاة ويشترون بثمنها طعامًا آخر: فقال: لا بأس بذلك.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة]

واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل ف??خرج ومعه منه فضلة، فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان الثوري، والشافعي (١) كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب سير الأوزاعي (٢) : فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم.

وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي، قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد قسمت تصدق بها عن ذلك الجيش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت