شيء من ذلك، فاختارت المرأة نفسها، فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه، لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي (١) .
وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك امرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق نفسها وليس إلى النساء طلاق.
وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. كذلك قال الشعبي، ومسروق، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبو عبيد. وروي عن الشعبي أنه قال: هو في قول عمر، وعلي، ويزيد سواء (٢) .
اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.
فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (٣) ، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس (٤) ، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي (٥) .